الشيخ الطوسي
55
الخلاف
مسألة 15 : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية ، ملكها بالشراء ، وصارت أضحية . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ( 1 ) . وقال الشافعي : يملكها ولا تكون أضحية ( 2 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " الأعمال بالنيات " ( 3 ) وهذا نوى كونها أضحية ، فيجب أن تكون كذلك . وقال الشافعي : عقد البيع يوجب الملك ، وجعلها أضحية يزيل الملك ، والشئ الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد ( 4 ) . وهذا لا ينقض ، لأنه لو قال : إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه ، صح ، ولزمه عتقه ، وهذا لفظ واحد أوجب شيئين . مسألة 16 : إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف ، زال ملكه عنها ، وانقطع تصرفه فيها . وبه قال أبو يوسف ، وأبو ثور ، والشافعي ( 5 ) ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 6 ) .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 5 : 62 ، والمغني لابن قدامة 11 : 107 ، والشرح الكبير 3 : 560 ، وحلية العلماء 3 : 374 ، والمجموع 8 : 426 ، والميزان الكبرى 2 : 53 ، والبحر الزخار 5 : 319 . ( 2 ) الأم 2 : 223 ، وحلية العلماء 3 : 374 ، والمجموع 8 : 425 ، والميزان الكبرى 2 : 53 ، والمغني لابن قدامة 11 : 107 ، والشرح الكبير 3 : 560 ، ومختصر المزني : 284 ، وبدائع الصنائع 5 : 62 ، والبحر الزخار 5 : 319 . ( 3 ) التهذيب 4 : 186 حديث 518 و 519 ، وأمالي الشيخ الطوسي 2 : 231 ، وصحيح البخاري 1 : 2 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 25 ، والسنن الكبرى 7 : 341 . ( 4 ) انظر الحاوي الكبير 15 : 100 . ( 5 ) مختصر المزني : 284 ، والأم 2 : 223 و 224 ، وكفاية الأخيار 2 : 148 ، والمبسوط للسرخسي 12 : 13 ، والشرح الكبير 3 : 562 . ( 6 ) تلخيص الحبير 4 : 145 ذيل الحديث 1980 ، والحاوي الكبير 15 : 102 .